-السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية
قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعنون "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية"
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي قرارها 523 (د-6) المؤرخ في 12 كانون الثاني/يناير 1952، وقرارها 626 (د-7) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1952،
وإذ تذكر قرارها 1314 (د-13) المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1958، الذي قررت به إنشاء لجنة السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية، وطلبت إليها إجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة علي الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، وتقديم التوصيات عند اللزوم بشأن تعزيزه، وقررت كذلك أن يصار، عند إجراء الدراسة التامة لوضع السيادة الدائمة للشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، إلي التزام المراعاة الحقة لحقوق الدول وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولأهمية تشجيع التعاون الدولي في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،
وإذ تذكر قرارها 1515 (د-15) المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي أوصت فيه باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية،
وإذ تري وجوب إقامة أي تدبير يتخذ بهذا الشأن علي أساس الاعتراف بما لجميع الدول من حق ثابت في حرية التصرف في ثروتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصالحها القومية، وعلي أساس احترام استقلال الدول الاقتصادي،
وإذ تري أنه ليس في الفقرة 4 أدناه ما يتضمن أي إخلال بموقف أية دولة عضو بشأن أي وجه من وجوه مسألة حقوق والتزامات الدول والحكومات الخلف بصدد الممتلكات المكتسبة قبل نيل البلدان التي كانت واقعة تحت الحكم الاستعماري كامل سيادتها،
وإذ تلاحظ أن موضوع خلاقة الدول والحكومات هو قيد الدرس علي سبيل الأولوية من جانب لجنة القانون الدولي،
وإذ تري من المستوصب تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، ووجوب قيام الاتفاقات الاقتصادية والمالية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية علي أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم في تقرير المصير،
وإذ تري أن توفير المساعدة الاقتصادية والتقنية وتقديم القروض وزيادة الاستثمارات الأجنبية يجب أن لا يخضع لشروط تتنافى مع مصالح الدولة المستفيدة،
ونظرا للفوائد التي يمكن جنيها من تبادل المعلومات التقنية والعلمية الكفيلة بتعزيز إنماء تلك الموارد والثروات والانتفاع بها، وللدور الهام المطلوب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى القيام به في هذا الصدد،
وإذ تعلق أهمية خاصة علي مسألة تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتأمين استقلالها الاقتصادي،
وإذ تلاحظ أن إقامة وتعزيز سيادة الدول الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية تعزز استقلالها الاقتصادي،
وإذ ترغب في أن تمضي الأمم المتحدة في دراسة موضوع السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية بروح من التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية ولا سيما التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،
تعلن ما يلي:
1. يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية،
2. ينبغي أن يتمشى التنقيب عن تلك الموارد وإنماؤها والتصرف فيها، وكذلك استيراد رأس المال الأجنبي اللازم لهذه الأغراض، مع القواعد والشروط التي تري الشعوب والأمم بمطلق حريتها أنها ضرورية أو مستحسنة علي صعيد الترخيص بتلك الأنشطة أو تقييدها أو حظرها،
3. تسري علي رأس المال المستورد والكسب الناجم عنه، في حالة الترخيص به، شروط هذا الترخيص وأحكام التشريع القومي الساري والقانون الدولي. ويراعي وجوبا تقسيم الأرباح المتحققة بالنسب المتفق عليها بحرية، في كل حالة من الحالات، بين المستثمرين والدولة المستفيدة، مع الاهتمام الحق بتأمين عدم الإخلال، لأي سبب من الأسباب، بسيادة تلك الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
4. يتوجب استناد التأميم أو نزع الملكية أو المصادرة إلي أسس وأسباب من المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القومية، مسلم بأرجحيتها علي المصالح الفردية أو الخاصة البحتة، المحلية والأجنبية علي السواء. ويدفع للمالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم، وفقا للقواعد السارية في الدولة التي تتخذ تلك التدابير ممارسة منها لسيادتها وفقا للقانون الدولي. ويراعي، حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويض، استنفاد الطرق القضائية القومية للدولة التي تتخذ تلك التدابير. ويراعي مع ذلك، إذا اتفق علي ذلك بين الدول ذات السيادة والأطراف المعنيين الآخرين، تسوية النزاع بطريق التحكيم، أو القضاء الدولي،
5. يراعي وجوبا، تشجيع الممارسة الحرة المفيدة لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، بالاحترام المتبادل بين الدول علي أساس المساواة المطلقة،
6. يراعي في التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، سواء جري علي صورة استثمارات رساميل عامة أو خاصة، أو تبادل سلع أو خدمات، أو مساعدة تقنية أو تبادل معلومات علمية، أن يكون مشجعا للتنمية القومية المستقلة لتلك البلدان، وأن يقوم علي أساس احترام سيادتها علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
7. يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم،
8. يراعي حسن النية في التزام الاتفاقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمعقودة من قبل الدول ذات السيادة أو فيما بينها، وتراعي الدول والمنظمات الدولية الاحترام الدقيق الصادق لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ المقررة في هذا القرار،
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 78.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي قرارها 523 (د-6) المؤرخ في 12 كانون الثاني/يناير 1952، وقرارها 626 (د-7) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1952،
وإذ تذكر قرارها 1314 (د-13) المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1958، الذي قررت به إنشاء لجنة السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية، وطلبت إليها إجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة علي الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، وتقديم التوصيات عند اللزوم بشأن تعزيزه، وقررت كذلك أن يصار، عند إجراء الدراسة التامة لوضع السيادة الدائمة للشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، إلي التزام المراعاة الحقة لحقوق الدول وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولأهمية تشجيع التعاون الدولي في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،
وإذ تذكر قرارها 1515 (د-15) المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي أوصت فيه باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية،
وإذ تري وجوب إقامة أي تدبير يتخذ بهذا الشأن علي أساس الاعتراف بما لجميع الدول من حق ثابت في حرية التصرف في ثروتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصالحها القومية، وعلي أساس احترام استقلال الدول الاقتصادي،
وإذ تري أنه ليس في الفقرة 4 أدناه ما يتضمن أي إخلال بموقف أية دولة عضو بشأن أي وجه من وجوه مسألة حقوق والتزامات الدول والحكومات الخلف بصدد الممتلكات المكتسبة قبل نيل البلدان التي كانت واقعة تحت الحكم الاستعماري كامل سيادتها،
وإذ تلاحظ أن موضوع خلاقة الدول والحكومات هو قيد الدرس علي سبيل الأولوية من جانب لجنة القانون الدولي،
وإذ تري من المستوصب تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، ووجوب قيام الاتفاقات الاقتصادية والمالية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية علي أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم في تقرير المصير،
وإذ تري أن توفير المساعدة الاقتصادية والتقنية وتقديم القروض وزيادة الاستثمارات الأجنبية يجب أن لا يخضع لشروط تتنافى مع مصالح الدولة المستفيدة،
ونظرا للفوائد التي يمكن جنيها من تبادل المعلومات التقنية والعلمية الكفيلة بتعزيز إنماء تلك الموارد والثروات والانتفاع بها، وللدور الهام المطلوب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى القيام به في هذا الصدد،
وإذ تعلق أهمية خاصة علي مسألة تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتأمين استقلالها الاقتصادي،
وإذ تلاحظ أن إقامة وتعزيز سيادة الدول الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية تعزز استقلالها الاقتصادي،
وإذ ترغب في أن تمضي الأمم المتحدة في دراسة موضوع السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية بروح من التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية ولا سيما التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،
تعلن ما يلي:
1. يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية،
2. ينبغي أن يتمشى التنقيب عن تلك الموارد وإنماؤها والتصرف فيها، وكذلك استيراد رأس المال الأجنبي اللازم لهذه الأغراض، مع القواعد والشروط التي تري الشعوب والأمم بمطلق حريتها أنها ضرورية أو مستحسنة علي صعيد الترخيص بتلك الأنشطة أو تقييدها أو حظرها،
3. تسري علي رأس المال المستورد والكسب الناجم عنه، في حالة الترخيص به، شروط هذا الترخيص وأحكام التشريع القومي الساري والقانون الدولي. ويراعي وجوبا تقسيم الأرباح المتحققة بالنسب المتفق عليها بحرية، في كل حالة من الحالات، بين المستثمرين والدولة المستفيدة، مع الاهتمام الحق بتأمين عدم الإخلال، لأي سبب من الأسباب، بسيادة تلك الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
4. يتوجب استناد التأميم أو نزع الملكية أو المصادرة إلي أسس وأسباب من المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القومية، مسلم بأرجحيتها علي المصالح الفردية أو الخاصة البحتة، المحلية والأجنبية علي السواء. ويدفع للمالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم، وفقا للقواعد السارية في الدولة التي تتخذ تلك التدابير ممارسة منها لسيادتها وفقا للقانون الدولي. ويراعي، حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويض، استنفاد الطرق القضائية القومية للدولة التي تتخذ تلك التدابير. ويراعي مع ذلك، إذا اتفق علي ذلك بين الدول ذات السيادة والأطراف المعنيين الآخرين، تسوية النزاع بطريق التحكيم، أو القضاء الدولي،
5. يراعي وجوبا، تشجيع الممارسة الحرة المفيدة لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، بالاحترام المتبادل بين الدول علي أساس المساواة المطلقة،
6. يراعي في التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، سواء جري علي صورة استثمارات رساميل عامة أو خاصة، أو تبادل سلع أو خدمات، أو مساعدة تقنية أو تبادل معلومات علمية، أن يكون مشجعا للتنمية القومية المستقلة لتلك البلدان، وأن يقوم علي أساس احترام سيادتها علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
7. يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم،
8. يراعي حسن النية في التزام الاتفاقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمعقودة من قبل الدول ذات السيادة أو فيما بينها، وتراعي الدول والمنظمات الدولية الاحترام الدقيق الصادق لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ المقررة في هذا القرار،
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 78.
-إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها،
ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره،
وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي،
وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،
وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها،
وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني،
وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض،
تعلن ما يلي:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 75.
1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها،
ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره،
وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي،
وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،
وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها،
وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني،
وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض،
تعلن ما يلي:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 75.
0 التعليقات:
إرسال تعليق