-إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم
الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة
في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية، أساس الحرية والعدالة
والسلم في العالم،
إذ تضع في اعتبارها أيضا أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة
55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد
بها،
وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي...
اقرء المزيد
-إعلان مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين،
ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
37/194 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1982
المبدأ 1
من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين
ولا سيما الأطباء من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية
والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير
المسجونين أو المحتجزين.
المبدأ 2
يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب...
-إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
عتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975
المادة 1
1. لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد،
جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين،
أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات
أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه
أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا
عن مجرد...
اقرء المزيد
-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء
الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق...
0 التعليقات:
إرسال تعليق