الاثنين، 14 يناير 2013

القانون الأساسي



القانون الأساسي التي افرزه المؤتمر  
التأسيسي للتنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان

 
التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان  جمعية حقوقية  ذات اختصاص عام، غرضها الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
تأسست في الذكرى 64 لليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 دجنبر 2012. وقد سهرت على هذا التأسيس لجنة تحضيرية تتكون من 25 رجلا وامرأة: من معتقليين سياسين وفعاليات حقوقية وطلبة جامعيين وباحثين ومحامين وكتاب وفنانين صحراويين...
وتعتمد التنسيقية في مرجعيتها على قيم ومبادئ الشرعية الدولية والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتأسست التنسيقية على مبدأ التعددية من أشخاص ينتمون إلى مجموعات ثقافية وسياسية مختلفة ويمثل إستقلالها عن السلطات العمومية وعن التيارات الإيديولوجية والسياسية مبدأ أساسيا في عملها الحقوقي وتتابع التنسيقية الصحراوية عملها الذؤوب في مجال حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وجنوب المغرب  والنهوض بها لدعم  مبادئ حقوق الانسان .


1/الباب اللأول القانون الأساسي

الباب الأول : الإسم – المبادئ-الأهداف والوسائل -
الفصل الأول : الإسم
تحمل الجمعية اسم :"التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطنطان ".ومقابلها بالفرنسية
"Coordination sahraouie pour la  défense des droits de l'homme".
الفصل الثاني : مقر التنسيقية


يوجد مقر التنسيقية الحالي بالعنوان التالي: بطنطان  ويمكن تغييرالمقر بقرار من المكتب التنفيذي للتنسيقية.
الفصل الثالث : مبادئ التنسيقية
التنسيقية منظمة حقوقية غير حكومية تستند إلى مبادئ الكونية والديمقراطية والاستقلاليـة والجماهيرية.
الفصل الرابع : طبيعة عمل التنسيقية
لا تكتسي التنسيقية أية صبغة حزبية أو نقابية أو عرقية أو إثنية قبلية أو دينية.
الفصل الخامس : الأهداف
تعمل التنسيقية على الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والنهوض بها وحمايتها والمساهمة في التوعية بها كما هي متعارف عليها عالميا من خلال المواثيق الأممية والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، وذلك من خلال:
 - المساهمة في التوعية بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها
 - دعم ومؤازرة ضحايا حقوق الإنسان والتضامن معهم
- الرصد والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان
الفصل السادس : الوسائل
لتحقيق الأهداف أعلاه تقوم التنسيقية:
 - بتنظيم أنشطة ثقافية وتحسيسية من خلال عقد لقاءات ومحاضرات وندوات علمية وأيام دراسية .
 -إنجاز أبحاث ودراسات وتقديم استشارات قانونية في مجال حقوق الإنسان
 - تنظيم دورات تكوينية في مجالات حقوق الإنسان
 - ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات المحلية  والدولية التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا
 - التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان واحترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات

- تلقي الشكايات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتدخل بشأنها
- تنظيم كل الأشكال التعبيرية السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة والتنسيق في ذلك مع المنظمات العاملة في هذا المجال
- تخليد المناسبات الحقوقية الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة أو بمجال محدد من مجالاتها
- إعداد نشرات مكتوبة وأخرى إلكترونية، وإعداد تقارير تعنى بحقوق الإنسان محليا ، مغاربيا ودوليا
 - تنظيم قوافل و زيارات ميدانية مع إحداث مراكز للاستماع والتوجيه حقوقيا
- تشكيل لجان للعمل على تتبع ومواكبة مجالات حقوق الإنسان ودعم مبادرة إنجاز أبحاث أو دراسات أو خلق مراكز بحث في مجال حقوق الإنسان .
-2الباب الثاني : اكتساب وفقدان العضوية بالتنسيقية
الفصل السابع : اكتساب العضوية
تتكون التنسيقية من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين.وتمنح العضوية لكل شخص له اهتمامات بمجال حقوق الإنسان، ويلتزم بمبادئ التنسيقية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلــي وبميثاق الشرف ،تمنح العضوية الشرفية لكل شخص ذاتي أو معنوي قدم خدمات جليلة وهامة أو ذات صلة بحقوق الإنسان بقرار وتزكية من الأمانة العامة للتنسيقية
الفصل الثامن : فقدان العضوية
 تسقط العضوية لأحد الأسباب التالية :الوفاة، الاستقالة، الإقالة أو التجريد من العضوية لمدة معينة..وذلك طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للتنسيقية
3-الباب الثالث : أجهزة التنسيقية
الفصل التاسع: الولاية القانونية
تنتخب الأجهزة  التنفيذية والتقريرية لولاية قانونية مدتها ثلاث سنوات
 بالنسبة لمكاتب الفروع، تجدد كل سنتين
الفصل العاشر : طبيعة أجهزة التنسيقية
 - تتكون التنسيقية من أجهزة محلية أو إقليمية أو جهوية



الفصل الحادي عشر: المؤتمر
- يعتبر المؤتمر أعلى هيئة تقريرية في التنسيقية، وينعقد مرة كل ثلاث سنوات.. وينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء الأمانة العامة للتنسيقية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع
 - يحدد تاريخ المؤتمر ومكانه وجدول أعماله واللجنة المكلفة بتحضيره ونسبة التمثيل فيه من قبل الأمانة العامة للتنسيقية
- يتشكل المؤتمر من أعضاء الأمانة العامة للتنسيقية بصفتهم هاته، و  من منتدبين عن الفروع. كما يشارك في المؤتمر ملاحظون يحدد النظام الداخلي طبيعتهم والنسبة المخصصة لهم
 - يتولى المكتب التنفيذي دعوة المؤتمرين والملاحظين قبل تاريخ المؤتمر ب20 يوما على الأقل
 -يعتبر المؤتمر قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا تم تأجيل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبر حينها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين
الفصل الثاني عشر : الأمانة العامة
 - تعتبر الأمانة العامة ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر
 - تنتخب الأمانة العامة من المؤتمر عن طريق الاقتراع السري
- تتألف الأمانة العامة من21 عضوا على الأقل إلى 51 عضوا على الأكثر مع مراعاة التمثيلية الجهوية ومقاربة النوع( الشباب والنساء)
 - تنعقد الأمانة العامة في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن لها أن تنعقد في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء الأمانة العامة
 - تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء، وإلا أجلت إلى تاريخ لايتجاوز15 يوما ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين
الفصل الثالث عشر : المكتب التنفيذي


- يتألف المكتب التنفيذي من 11عضوا على الأقل. تنتخبهم الأمانة العامة ، ويوزعون المهام فيما بينهم على الشكل التالي:
 الرئيس: لا يجوز له الجمع بين مهمة رئيس التنسيقية وأية مسؤولية حزبية أو نقابية ... أخرى من نفس الدرجة
 يتولى رئاسة المكتب التنفيذي الأمانة العامة ، ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي و الأمانة العامة ويمثل التنسيقية أمام القضاء، ويفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب التنفيذي.
 نائب الرئيس أو نوابه : يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة التغيب أو حدوث أي عائق.
 الكاتب العام : يشرف على العمل الإداري للتنسيقية
 نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق
 أمين المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية التنسيقية ، والحفاظ على وثائقها المالية، وفـتـح حساب في إسم التنسيقية ، ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس
نائب أمين المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق
 مستشارون مكلفون بمهام : يقومون بالمهام التي يكلفون بها سواء داخل المكتب أو على مستوى اللجان التي قد تشكل في إطار التدبير المنتظم والسلس لمختلف الملفات الحقوقية
 يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات الأمانة العامة ويدير أعمال التنسيقية ونشاطها
الفصل الرابع عشر : الفروع
 - تحدث التنسيقية فروعا لها على مستوى الجهات أو الأقاليم أو الجماعات وفق شروط يحددها النظام الداخلي
-يسهر مكتب الفرع على تنفيذ مقررات جمع عام الفرع بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر  


-يتولى تنفيذ قرارات وتوجيهات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، تجدد مكاتب الفروع بانعقاد جمع عام كل سنتين
4-الباب الرابع : مالية التنسيقية
الفصل الخامس عشر :
 المالية: تتكون مداخل وموارد التنسيقية من
     1- إنخراطات الأعضاء
    2- تبرعات وهبات ودعم الأعضاء أنفسهم والمتعاطفين وباقي الجهات و المؤسسات والهيئات طبقا للقانون
3      -عائدات أنشطة التنسيقية
4-يفتح حساب بنكي في اسم التنسيقية
 5- يوقع الشيكات والوثائق المالية ذات الصلة الرئيس– أو أحد نوابه وأمين المال- أو نائبه- عند الاقتضاء
   - 6 لا يمكن الجمع في التوقيع بين النيابتين
5-الباب الخامس : تعديل القانون الأساسي للتنسيقية
الفصل السادس عشر : مسطرة تعديل القانون الأساسي
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا في مؤتمر عادي أو استثنائي وبالأغلبية المطلقة
6-الباب السادس : حل التنسيقية   
الفصل السابع عشر : مسطرة حل التنسيقية
لا يمكن حل التنسيقية إلا في مؤتمر استثنائي وبأغلبية ثلاثة أرباع المؤتمرين. وإذا حلت التنسيقية تحال أموالها على الجهة المشار إليها في قرار الحل
الطنطان في: 10 دجنبر 2012

                                         عن المؤتمر التأسيسي
إمضاء: رئيس التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان



0 التعليقات:

إرسال تعليق